محمد بن سراج الأندلسي
131
فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي
والجواب : فيها اختلافٌ كثيرٌ في المذهب . فذهب جماعة كثيرة من أصحاب مالك إلى منع أكلها . وذهب جماعة كثيرة منهم أيضاً إلى الجواز . وروي عن مالك المنعُ ، وطعن بعضهم في صحة هذه الرواية . والصحيح من جهة النظر : الجواز . ذبح فروج دون قطع الحلقوم الذي فيه الغلصمة وسئل فيمن ذبح فروجاً وقطع الودجَيْن وكلَّ ما يتعلّق بهما ، إلا الحلقوم الذي فيه الغلصمة لم يُقطع منه شيء ، قال اللخمي على هذا : لا يكون شرطاً في الذكاة على من أجاز الأكل ، وإن كانت الغلصمةُ للأسفل ؟ فأجاب : إن قطعَ الذابحُ فوْقَ الجوزةِ ، وكانت الجوزةُ أسفلَ من القطع فهي مغلصمة ، وتؤكل الذبيحةُ على القول الصحيح . وأمّا إن لم يقطع شيئاً من فوق الجوزة ولاتحتها فلا تؤكل . الذبيحة المغلصمة وسئل عن الذبيحة المغلصمة ؟